قانون مكافحة المخدرات في الإمارات

قانون المخدرات في الإمارات

ماهية المواد المخدرة في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات:

إن المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو مركبة من مواد أدرجها القانون في جداوله المرفقة لمواد القانون برقم 1، 2، 3، 4 المرفقة بقانون مكافحة المخدرات في الإمارات.

هنالك مؤثرات عقلية و هي كل مادة سواء كانت طبيعية أو مركبة من المواد التي تم إدراجها في الجداول رقم 5, 6, 7, 8 من قانون مكافحة المخدرات في الإمارات.

الاستيراد و يقصد به إدخال المواد التي لها تأثير مخدر أو تأثير عقلي إلى داخل الدولة أما التصدير فهو إخراج المواد التي لها تأثير مخدر أو تأثير عقلي إلى خارج الدولة ، و يأتي لفظ الجلب بمعنى إحضار هذه المواد من خارج الدولة ، أما لفظ النقل فهو عملية نقل هذه المواد أما داخل الدولة من مكان لأخر أو بطريقة الترانزيت ، و هنالك لفظ الإنتاج و يقصد به عملية الفصل للمواد المخدرة أو ذات التأثير العقلي عن الأصل النباتي لها ، أما الجهة المختصة إدارياً فهي التي يتم تحديدها بقرار من وزير الصحة .

استيراد و تصدير المواد المخدرة و المؤثرات العقلية في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات :

إن القانون الاتحادي لدولة الإمارات خصص قانون كامل محتوي على فصول و مواد لقوانين متعلقة بمكافحة المخدرات في الإمارات و فصل فيه كل المسائل سواء كانت هذه المواد مخدرة أو لها تأثير عقلي و جاء كل هذا في القانون رقم 14 لعام 1995 و عدل بقانون 1 في عام 2005م و قرار من مجلس الوزراء رقمه 15 في عام 2011م حيث حدد و فصل فيه الجداول المرفقة في القانون الاتحادي رقم 14.

أن قانون مكافحة المخدرات في ا لإمارات حدد في مواده بعض الفصول الخاصة بالاستيراد و الجلب و التصدير أو حتى صناعة و فصل و انتاج المواد المخدرة و المؤثرات العقلية المحددة في القانون فقانون مكافحة المخدرات في الإمارات حظر كل العمليات عليها من جلب و استيراد و تصدير و ما إلى ذلك إلا في الاستعمالات الطبية التي تخضع للمراقبة أو في حال إجراء الأبحاث العلمية على تلك المواد ويكون ذلك بمعرفة جهة علمية متخصصة في ذلك و لها قرار من مجلس الوزراء بحسب عرض وزير الصحة و هو الذي يقوم بتحديد الأحكام المتعلقة بها و نشاطاتها ، و في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبتها عن الأوزان المحددة في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات .

يوجه وزير الصحة بالتفتيش على المواد المسموح بها وفق شروط محددة مالم يتخذ الإجراء المناسب في حال المخالفة و كل ذلك يتم بأذون كتابية .

و للعلم فإن الأذن الكتابي لا يمنع إلا للجهات المسموح لها في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات و هي كالتالي:

  • الجهات الحكومية و أيضاً المعاهد المعترف بها .
  • المستشفيات الحكومية و المستوصفات و أيضاً لا ننسى المصحات الحكومية .
  • في معامل التحاليل الكيماوية و أيضاً الأبحاث الطبية بالإضافة إلى الصناعية الحاصلة على التراخيص .
  • لا ننسى مخازن الأدوية و الصيدليات و كذا مصانع استحضار المواد الطبية المرخص لها لكن شرط أن يكون الصيدلي لديه رخصة مزاولة المهنة .
  • المكاتب الخاصة بالوسطاء و الوكلاء لشركات و مصانع الأدوية و المستحضرات الطبية  الذين يمتلكون تراخيص لمزاولة المهنة و شرط ذلك استخدام صيدلي مسؤول لديه ترخيص بمزاولة المهنة .

و الأذن لا يصدر إلا باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها و يكون بناء على الطلب الذي تم تقديمه منه و موقعاً عليه و كل هذا على النموذج المعد من قبل الجهة الإدارية المختصة .

و الأذن السابق لا يجوز منحه في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات للأشخاص التاليين :

  • إذا كان محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة سواء كان حبس أو جلد.
  • المحكوم عليه في أي جريمة من الجرائم في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات .
  • من حكم عليه في جريمة سواء كانت جريمة متعلقة بالمال أو العرض أو الأخلاق أو الاشتباه أو الشروع في أحد هذه الأشياء
  • من سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف و الأمانة إلا بعد أن تنقضي ثلاث سنوات من فصله .

السجلات الخاصة المقيد فيها الأذون الصادرة للاستيراد و التصدير للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات :

يجب أن يتضمن السجل المحتوي على الأذون ما يلي :

  • أسم الشخص المرخص له و صفته و بياناته الشخصية من تاريخ ميلاد و جنسية و إقامة .
  • تاريخ الأذن المعطى و رقمه .
  • نوع المواد و كمياتها سواء بالحروف أو الأرقام .
  • المكان الذي أودعت فيه المواد.
  • لابد من رقم القيد في السجل التجاري و هذا خاص بالجهات التي يستوجب تعيين فيدها في هذا السجل.

أذون الاستيراد و التصدير تعتبر ملغية إذا لم تستعمل خلال ستون يوماً من التاريخ الذي أصدرت فيه.

و في شأن الصيدليات لا يحق لها أن تصرف أي مادة مخدرة أو لها تأثير عقلي إلا إذا وجدت الوصفة الطبية من الطبيب المختص لديه ترخيص بمزاولة المهنة في الطب البشري أو البيطري في الدولة مالم يعتبر مخالفاً و بذات الوقت يجب أن لا تتجاوز الجرعة الموصوفة و المنصوص عليها بدساتير الأدوية ، و في حال احتاج المريض للزيادة فيجب أن يطلب الطبي المعالج الأذن من الجهات المختصة .و يحظر على الصيدليات صرف المواد المخدرة للمريض أكثر من مرة .

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها واستخدامها في العلاج في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات:

قانون مكافحة المخدرات في الإمارات

 

كل مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات لا يجوز لها صنع مستحضر في تركيبه مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً إلا بعد أن يتم الحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون و بشروطه المحددة .

كما أنه لا يحق لهذه الجهات استعمال المواد إلا في صناعة المستحضرات التي تنتجها .

لا يجوز أن تتجاوز النسب المحددة لمصانع المستحضرات الطبية و الصيدليات

النباتات المحظورة في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات و التي من محتوياتها المواد المخدرة و المؤثرات العقلية :

يحظر على أي شخص جلب أو استيراد أو حتى حيازة أو تعاطي النباتات التي ذكرها القانون المرفق بقانون مكافحة المخدرات في الإمارات و يجب على أي مالك أرض إبلاغ السلطات العامة عن المزروعات إذا كانت من النباتات المحظور زراعتها بمجرد معرفته .

وزير التغير المناخي و البيئة هو الذي يمنح التراخيص التي تريدها الجهات الحكومية و المعاهد العلمية لزراعة أي نبته من النباتات المحظور زراعتها

إقرأ ايضاً : القانون التجاري في الإمارات

العقوبات في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات :

قانون المخدرات في الإمارات

  • يحكم بالحبس عليه مدة لا تقل عن سنتين على أي شخص تعاطى بأي وجه أو حاز على مخدر بغرض التعاطي أو كان للاستعمال الشخصي بغير المواضع المرخص لها في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات ، و للمحكمة الحق بتغريم المحكوم عليه غرامة لا تقل عن عشرة ألف درهم مع الحبس السابق ، إذا كانت المواد من المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون 1، 2، 4، 5
  • يحكم بالحبس عليه مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين على أي شخص تعاطى بأي وجه أو حاز على مخدر بغرض التعاطي أو كان للاستعمال الشخصي بغير المواضع المرخص لها في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات ، و للمحكمة الحق بتغريم المحكوم عليه غرامة لا تقل عن عشرة ألف درهم مع الحبس السابق ، إذا كانت المواد من المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون 3،6، 7، 8
  • أما إذا كان أستخدمها بقصد العلاج و كانت من التي يجوز استعمالها بموجب وصفة طبية فالعقوبة غرامة لا تقل عن ألف درهم و لا تزيد عن عشرة ألاف درهم و يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا تعاطى بأكثر مما هو محدد بالوصفة .
  • يحكم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة كل من تعاطى أو قام بحيازة مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو حتى كان نبات مخدر و كانت من غير المواد المرفقة .
  • يوجد حالة يجوز للمحكمة طبعاً في غير حالة العودة بدلاً من الحكم بالسجن و الغرامات أن تحكم بالآتي:

يودع الجاني في إحدى وحدات علاج الإدمان وهذا لا يتم إلا بعد أخذ رأي اللجنة المعينة و المشرفة على المركز و يجب أن تقدم تقريراً كل ستة أشهر و إذا طلب منها أن تقدم تقريراً يجب أن تقدمه عن حالة الشخص المحكوم عليه .

يودع الجاني في إحدى مراكز التأهيل و هذا لا يتم إلا بعد أخذ رأي اللجنة المعينة و المشرفة على المركز و يجب أن تقدم تقريراً كل ستة أشهر و إذا طلب منها أن تقدم تقريراً يجب أن تقدمه عن حالة الشخص المحكوم عليه .

يجب أن لا تتجاوز الغرامة العشرة ألف درهم .

أن يرفق في أحد تدابير الخدمة المجتمعية في الدولة .

يحق للمحكمة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من المركز سواء علاج الإدمان أو التأهيل في حالة تبين من التقرير أن الحالة الصحية له تسمح بذلك و إذا طلب ذلك و وافقت اللجنة الإشراقية عليه و بكل الأحوال لا تزيد مدة الإيداع سواء للعلاج أو التأهيل على سنتين.

في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات لا تقام دعوى جزائية على المتعاطي إذا تقدم بذات نفسه أو زوجته أو أحد أقربائه إلأى وحدة علاج الإدمان و طالبوا بعلاجه فيتم إيداعه إلى أن يتم القرار في الوحدة بإخراجه و إذا كان الإيداع عبر النيابة العامة يجب على الجهة التي أودعته أن تأخذ موافقة النيابة العامة لاخراجه أو إذا لم يلتزم بخطة العلاج أو كان ما يزال لديه مواد مخدرة مخبأة و حينها يجب أن يتخذ اللازم لإقامة الدعوة الجزائية و في كل الحالات لا تزيد مدة العلاج  و التأهيل للمحكوم عن سنتين ، و للعلم لا تقام الدعوى الجزائية على من أجتاز برنامج العلاج .

يحكم بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة و تكون لا تقل عن عشرون ألف درهم كل من دعا أو عمل على التحريض شخصياً على ارتكاب أي من الجرائم في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات أو عمل على تسهيل إرتكابها ، و تعتبر من الظروف المشددة وقوع الجريمة أو التحريض عليها أو التسهيل لها .

يحكم بغرامة لا تقل عن خمسون ألف درهم لكل من عمل على صناعة أو استيراد أو باع أو قام بجلب مادى مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد الترويج سواء كانت سلعاً أو مطبوعات أو حتى صور و رسومات و كتابات تحض على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة و المؤثرة عقلياً و يتم مصادرة المطبوعات في كل الأحوال .

في حال قام بارتكاب هذه الجرائم الجاني من أجل إلحاق الأذى بمن أرتكب الجريمة من قبله و حصل من أثر ذلك إلحاق الأذى به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرون ألف درهم ، و في حال كان الأذى جسيماً فإن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات و لا تزيد عن خمسة عشر عاماً و أما الغرامة فهي لا تقل عن عشرون ألف درهم ، و يحكم بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجنى عليه

إقرأ ايضاً : قانون العقوبات في الإمارات

دس المخدرات في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات :

في حال قام أحدهم بدس المخدرات في شراب أحدهم أو في طعامه أو حتى قام بجعله يتعاطى دون علمه  فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات .

في حال قام أحدهم بدس المخدرات في شراب أحدهم أو في طعامه أو حتى قام بجعله يتعاطى دون علمه و كان قاصداً فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات .

في حال قام أحدهم بدس المخدرات في شراب أحدهم أو في طعامه و كانت النتيجة أن صار مدمناً و كان قاصداً فإنه يعاقب بالحبس المؤبد .

في حال قام أحدهم بدس المخدرات في شراب أحدهم أو في طعامه و كانت النتيجة أن مات المجني عليه فإنه يعاقب بالإعدام .

و يعاقب بالحبس المؤبد كل من قام بإكراه غيره على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .

كل من أعد أو هيئ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة  و المشار إليها بالجداول برقم 1, 2, 4و 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة سنوات و لا تزيد عن خمسة عشر عاماً و يحكم عليه أيضاً بغرامه لا تقل عن عشرين ألف درهم ، و في حالة العودة لهذا الفعل مرة أخرى يعاقب بالحبس المؤبد.

كل من أعد أو هيئ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة  و المشار إليها بالجداول برقم 3، 6، 7، 8 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات  و لا تزيد عن عشر سنوات و يحكم عليه أيضاً بغرامه لا تقل عن عشرين ألف درهم ، و في حالة العودة مرة أخرى يعاقب بالحبس المؤبد

يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة ألف درهم و لا يتكون أكثر من عشرين ألف درهم لكل من ضبط في أي مكان من الأماكن المشار إليها قبلاً و التي أعدت لتعاطي المواد المخدرة .

يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها.

في حالة ارتكاب جريمة ضبط المخدرات و كان القصد الإتجار أو الترويج فالعقوبة هي الإعدام.

وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام.

العقاب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات و لا تزيد عن عشر سنوات و يحكم بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد أيضاً عن مائتي ألف درهم لكل من جلب أو قام باستيراد أو صدر أو عمل على صنع أو استخراج أو قام بعملية فصل و أنتج أي من المواد المنصوص عليها بالقانون في الجداول 3، 6، 7، 8 في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات .

يحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات و تكون الغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم و لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو احتفظ بأي مادة من مواد البند السابق  .

و إذا وقعت الجرائم في البندين السابقين بقصد الإتجار و الترويج فإن العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم و لا تزيد عن مائتين ألف درهم و في حالة العودة يحكم عليه بالإعدام .

و يوجد عقوبات كثيرة للأضرار الناتجة عن حيازة المخدرات في قانون مكافحة المخدرات في الإمارات يمكن الاطلاع عليها بالقانون الاتحادي بشأن المواد المخدرة و المؤثرات العقلية .

المراجع

دائرة النيابة العامة-حكومة رأس الخيمة

النيابة العامة – حكومة دبي