بالنظر إلى التشريع الإماراتي نجد بإنه قد أولى رعاية مصالح الأشخاص بما يسهل عليهم حل القضايا قبل الوصول إلى المحاكم المدنية، او التجارية، حيث انشا العديد من اللجان الخاصة للتوفيق والمصالحة لتسهيل حل النزاعات سواء كان النزاع من النزاعات المدنية او العمالية أو قضايا الأحوال الشخصية حيث تقوم هذه اللجان بالمصالحة بين طرفي النزاع بطريقة ودية حفاظا على العلاقات التي بينهما خصوصا العلاقات الأسرية في قضايا الأحوال الشخصية وعلاقة العامل برب العمل في النزاعات العمالية حيث تحافظ على نفسية العامل وجودة العمل، ووقت عمل هذه اللجان يكون قبل رفع الدعوى بشكل رسمي امام المحاكم الابتدائية ولهذا كان السبيل الأول لرفع الدعوى المدنية هو المرور عبر تلك اللجان قبل اللجوء إلى المحاكم ونذكر من هذه اللجان على سبيل المثال:
حيث تشكل هذه اللجان وسيلة لحل النزاعات بطريقة ودية وتخفف من أعباء الرسوم القضائية على المتنازعين. وفي حال نجاح هذه اللجان في التسوية الودية بين الطرفين وقبولهما بذلك؛ كان ما توصلت إليه ملزما. أما في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين، يكون لصاحب الخصومة الحق في طلب الحصول على رسالة “عدم ممانعة” من لجنة المصالحة ذات الصلة بالنزاع، من أجل أن يتمكن من رفع الدعوى من خلال تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
في حال لم تتمكن اللجان التوفيقية من حل النزاعات بالطرق الودية؛ فإن ذلك يتعين فيه رفع الدعوى القانونية أمام المحكمة الابتدائية باتباع الإجراءات التي بينها المشرع للراغبين في التداعي امام المحاكم وذلك كالتالي:
البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى وفقاً للقانون:
إقرأ ايضاً : الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات
بشكل عام، يكون الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وإن لم يكن له موطن، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو عمله.
أما في القضايا التجارية، فيكون للمدعي الخيار في رفع الدعوى إما في:
وفي الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص لمحكمة موطن العقار أو أحد أجزائه.
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه
وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص لمحكمة مركز إداراتها، ويجوز رفعها أمام محكمة فرع الشركة او الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتعلقة بالفرع.
وفي الدعاوى المتعلقة بالتركات المرفوعة قبل القسمة يكون الاختصاص لمحكمة آخر موطن للمتوفي.
وقد نص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2014 تفصيلاً بشأن الحالات الأخرى لمحاكم الاختصاص .
ترفع الدعوى من الطرف المدعي شخصيا وله ان يرفعها عن طريق من يختاره لتمثيله من المحامين، وقد سمح القانون للمحامي تمثيل موكله أمام المحاكم المختصة وفقاً لأحكام القانون، حيث سمح فقط للمحاميين من مواطني دولة الإمارات المرخص لهم من وزارة العدل، والمسجلين في سجلات مزاولة مهنة المحاماة الترافع أمام محاكم الدولة، ويجب إثبات هذا التمثيل عن طريق إبرام وكالة قانونية رسمية لهذا الغرض ، وتكون موثقة من كاتب العدل.
وبموجب الوكالة الرسمية المُصدقة من كاتب العدل، يستطيع المحامي رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة، ومتابعة إجراءاتها، والدفاع عنها، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحين صدور قرار المحكمة، ولا يجوز له ترك الدعوى المدنية في حالة تضر بالمدعي إلا بإذن المحكمة.
يكون تقدير قيمة الدعوى المدنية يوم رفعها وفي كل الاحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم، ويدخل في التقدير ما كان مستحقا يوم رفع الدعوى من الفائدة والتضمينات والمصروفات والريع .
ويترتب على تقدير قيمة الدعوى المدنية معرفة ما إذا كانت الدوائر الجزئية هي المختصة بنظر الدعوى أم الدوائر الكلية، وكذلك معرفة ما إذا كان الحكم الابتدائي انتهائيا أم قابلا للاستئناف ومعرفة الحكم الاستئنافي انتهائيا أم قابلا للطعن بالنقض.
بعد إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى المدنية والمستندات المرفقة بها إعلانا صحيحا للرد على الدعوى؛ فإنه يتعين عليه أن يقوم بالرد على الدعوى من خلال إيداع مذكرة بدفاعه ونسخاً عن مستنداته موقعةً منه إلى مكتب إدارة القضايا قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ذلك ان الموعد المحدد لحضور الجلسة أمام المحكمة 10 أيام، وعند الضرورة يجوز خفضها إلى ثلاثة ايام. ويكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة 24 ساعة، يجوز خفضه إلى ساعة واحدة في حالة الضرورة، بشرط إعلان الخصوم بذلك.
في حال تغيب المدعي أو المدعى عليه عن حضور جلسة الدعوى المدنية ، فللمحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية إذا كانت صالحة للحكم، أو تقرر شطبها من جدول الجلسات، ويترتب على الشطب توقف القضية لمدة ٦٠ يوما، فإذا لم يتقدم أحد الخصوم خلال هذه المدة بطلب للسير في القضية أو قدم الطلب خلال هذه الفترة لكن لم يحضرا بعد السير فيها، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، وعلى مكتب إدارة القضايا عرضها على القاضي بعد مضي المدة ليصدر قرارا بشطبها من سجل القضايا.
وإذا غاب المدعي وحده في أي جلسة فعلى المحكمة تقرير شطبها من جدول الجلسات من تلقاء نفسها، مالم يطلب المدعى عليه من المحكمة الحكم في الدعوى.
أما إذا غاب المدعى عليه وحده عن حضور الجلسة فيختلف الحكم باختلاف ما إذا كان الإعلان لشخصه أم لا كالتالي :
إذا كان التغيب بعد الإعلان لشخصه بالدعوى، حكمت المحكمة في الدعوى.
أما إذا لم يكن الإعلان لشخصه تقوم المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى الجلسة التالية باعتباره لم يعلم بموعد الحلسة وهذا باستثناء القضايا المستعجلة.
أما إذا تبين بطلان إعلانه فعلى المحكمة التأجيل إلى الجلسة التالية وإعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا.
عند تقديم الدعوى المدنية إلى إدارة القضايا في المحكمة فإنها تحدد موعدا للجلسة الأولى تعلنه إلى المدعى عليه في ورقة الإعلان ، وفي هذا اليوم المحدد للجلسة الأولى لنظر القضية، يجب على الطرفين المثول أمام المحكمة شخصياً أو عن طريق المحامي المختارللتمثيل. والأصل أن يقدم الخصوم مستنداتهم عند رفع الدعوى والرد عليها إلى مكتب إدارة القضايا، فإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان بإمكانه تقديمه عند رفع الدعوى، ولم يترتب على تقديمه تأجيل الجلسة؛ جاز للمحكمة ان تقبل منه ذلك،
أما إذا ترتب على ذلك تأجيل الجلسة فللمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، أن تفرض غرامة مالية على من قام بسببه التأجيل على أن تكون الغرامة لا تقل عن ألفين درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم، ويجوز للمدعي والمدعى عليه تقديم مستندات ردا على دفاع الخصم او طلباته العارضة.
وللخصوم اثناء المرافعة تقديم أي طلب عارض لم يكن قد عرضه في صحيفة الدعوى الأصلية وكان هذا الطلب متصلا بموضوع الدعوى وتقديم المستندات المتعلقة بالطلب، ولا يجوز قبول أي طلب عارض بعد إقفال باب المرافعة.
على المحكمة السير في الدعوى من غير تأجيل إلا لعذر مقبول ولا يجوز لها تأجيل النظر في الدعوى المدنية أكثر من مرة لسبب واحد كان من أحد الأطراف، إلا لعذر مقبول، ويشترط في جواز التأجيل ألا تزيد مدته عن أسبوعين.
ويجب على المحكمة النظر في القضايا المعروضة عليها وإلا اعتبر امتناعها إنكارا للعدالة مالم تكن قد رأت عدم اختصاصها للنظر في القضية، ففي هذه الحالة تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة من تلقاء نفسها لأن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام الذي معه يجوز للمحكمة إثارته والأمر به تلقائيا دون الحاجة إلى طلب من الخصوم، وعلى قلم المحكمة إعلان الخصوم بقرار الإحالة.
وفقا للمادة ( ١٠١-١٠٢ ) من قانون الإجراءات المدنية، يجوز وقف الدعوى المدنية في حالتين اثنتين:
الأولى- اتفاق الطرفين على عدم المضي بالدعوى بشرط أن يكون الوقف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يجوز تعجيل الدعوى المدنية خلال هذه الفترة من أي طرف في الخصومة دون الحصول على موافقة من خصمه، وبعد انتهاء هذه المدة إذا لم يعجل أحد الطرفين الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء المدة اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
الثانية: إذا رأت المحكمة ان الحكم في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى متعلقة بالدعوى مثلا إذا كان موضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة المدنية هي المطالبة بالتعويض الناجم عن تعرض المدعي لجريمة جنائية كانت منظورة أمام المحكمة الجزائية، فإن الحكم بالتعويض يتوقف على ثبوت الجريمة من عدمها، فتتوقف الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية، وبعد زوال سبب الوقف يجوز لأي من الطرفين تعجيل الدعوى.
إقرأ ايضاً :قانون الدعوة الجزائية في الإمارات .
متى حجزت المحكمة الدعوى المدنية للحكم فليس لها سماع أحد الخصوم إلا بحضور الآخر ولا قبول أي أوراق أو مذكرات منه دون إطلاع الخصم الآخر.
ومتى تمت المرافعة في الدعوى حكمت المحكمة فيها أو أجلت النطق بالحكم لموعد آخر لا يتجاوز أسبوعين ولا يجوز لها التأجيل بعد ذلك إلا لمرة واحدة وبنفس المدة إلا إذا اقتضت الضرورة التأجيل فلها ذلك لمدة مماثلة لسابقتها، ولا يجوز التأجيل في كل الحالات إلا بقرار مسبب تصدره المحكمة في الجلسة وتثبته في محضرها ويعتبر هذا القرار إعلانا للخصوم بالموعد الجديد.
والقاضي أو رئيس الدائرة – بحسب الظروف- هو الذي يصدر الحكم ويعلنه للمحكوم عليه.
ويجب على المحكمة تلقائيا عند إصدار الحكم أو القرار المنهي للخصومة الحكم بمصروفات الدعوى المدنية على المحكوم عليه في الدعوى المدنية، ويدخل في مصروفات الدعوى أتعاب المحاماة وتكلفة ترجمة الإعلان.
ويجوز للمحكمة الحكم بالمصروفات على الخصم المحكوم له الذي كسب الدعوى إذا كان قد تسبب للمحكوم عليه في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه وهو بيده مستندات قاطعة في الدعوى يجهلها أو يجهل مضمونها.
وللمحكمة أن تحكم بتحمل كل طرف في الخصومة ما أنفقه أو بمناصفة تلك المصروفات عليهما إذا أخفقا في بعض الطلبات.
وفي حال تعدد المحكوم عليهم، جاز للمحكمة تقسيم النفقات عليهم بالتساوي، أو بنسبة المصلحة العائدة على كل واحد منهم في الدعوى وفقا لتقدير المحكمة.
يكون الطعن في الأحكام من المحكوم عليه مالم يقبل الحكم صراحة أو ضمنا كقيامه بتنفيذه أو ترك استئنافه، ولا يجوز الطعن إلا في الأحكام المنهية للخصومة باستثناء الأحكام بعدم الاختصاص والقابلة للتنفيذ الجبري والمستعجلة وغيرها مما نص عليه القانون.
كذلك لا يجوز الطعن في الأحكام النهائية التي لم تتجاوز نصاب الاستئناف المحدد قانونا بعشرين ألف درهم للدعاوى العمالية وخمسين ألف درهم لبقية الدعاوي في غير الأحوال التي بينها القانون.
ويشترط لجواز الطعن في الأحكام الابتدائية التي جاوزت نصاب الاستئناف أن يكون في المدة القانونية وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، و خلال 10 أيام في المسائل المستعجلة.
ويقدم الطعن بالطريقة المحددة لرفع الدعوى المدنية ويجب أن يستند على أسس واقعية، وقانونية تؤيد استئنافه، ويجوز للخصوم ان يقدموا أدلة إضافية إلى محكمة الاستئناف لم تقدم في المرحلة السابقة من التقاضي أو طلب إضافة شهود في الدعوى لم يكونوا قد عرضوا في المرحلة السابقة.
ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا غير قابل للطعن بالنقض إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف درهم. ولكن يجوز طلب التماس إعادة النظر من المحكمة مصدرة الحكم وفقا للحالات التي حددها القانون والتي سنبينها تباعا.
يرفع التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بنفس إجراءات رفع الدعوى المدنية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من إصدار الحكم مالم يكن سبب الالتماس الغش أو أوراق مزورة أو شهادة زور فمن تأريخ العلم بالسبب.
والحالات التي يجوز للخصوم معها التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية هي كالتالي:
يندب في كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ يتم التنفيذ تحت إشرافه ويعاونه في ذلك عدد كاف من مأموري التنفيذ، ويكون مختصا بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة التي يعمل في دائرتها، فإذا كان التنفيذ يتعلق بإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى فله التنفيذ في هذه الدائرة كما له أن يندب القاضي المختص فيها للقيام بهذا الإجراء.
وكما يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالسند التنفيذي وإصدار الأحكام والأوامر المتعلقة به.
والأحكام التي تكون قابلة للتنفيذ هي الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أما الأحكام الابتدائية التي تكون قابلة للاستئناف فلا يجوز تنفيذها إلا بنص القانون أو حكم المحكمة على النفاذ المعجل.
ويجب في كل الأحوال إعلان المنفذ ضده بالتنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوما ليقوم بالتنفيذ اختياريا فإن لم يفعل فيتم جبره على التنفيذ، والإعلان شرط بالتنفيذ مالم ينص القانون على غير ذلك.
والأصل أن يكون التنفيذ بحكم المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إلا أن هناك حالات يكون فيها التنفيذ بقوة القانون تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها وهذه الحالات هي كالتالي:
إذن عزيزي القارئ كل هذا واكثر حول الدعوى المدنية في القانون الإماراتي , كما يمكنك متابعة مدونتنا بشكل اكبر للتعرف على كل ما يخص القانون في الإمارات ,كما يمكنك التعرف على الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات عبر الضغط هنا وقراءة المزيد حول هذا الموضوع .
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…